السيد أحمد الموسوي الروضاتي

748

إجماعات فقهاء الإمامية

الجنس 282 * بيع الدين صحيح 282 * البراءة من العيوب في البيع صحيح 282 * الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283 * إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء 283 * إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283 * يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس مفسدا للبيع 283 * إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة فالبيع صحيح 283 * الشراء بعد البيع الفاسد باطل 283 * إذا اشترى سلعتين بثمن واحد فلا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما 284 * إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل فيما لا ينفذ البيع فيه وصح فيما ينفذ فيه 284 * إذا اختار المشتري إمساك ما نفذ شراءه ورد ما بطل بما يخصه من الثمن فلا خيار للبائع 284 * إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه 284 * إذا اختلف المتبايعان في الثمن وكانت السلعة سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 284 * إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء قليلا صافيا ويمكن تناوله فالبيع جائز 284 * إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء كدرا وباعه بطل البيع 284 * إذا حبس سمكا في أجمة وكان الماء صافيا والسمك مشاهدا ولا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب فلا يصح بيعه إلا مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا ويبيعه مع ما يبقى فيه 285 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمتها 285 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا 285 * ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد 285 * إجارة الفحل للضراب مكروه 285 * بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه 286 * المني نجس 286 * ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله 286 * بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه 286 * لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى 286